Accueil du site > International > جريدة الاتحاد الاشتراكي - مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتنظيم ممارسة الإضراب في المغرب

E-mag
Rubriques
Contribuer
A vos e-plumes !
Le Forum - المنتدى
Là où l’on cause
Les Clefs
Pour comprendre le site
Chantier Démocratique
Pour la Liberté en Tunisie
Internautes de Zarzis
La jeunesse souffre-douleur de Ben Ali
La Galerie
A voir et à entendre
القسم العربي
Débat national
Des Liens
Pour découvrir
Un peu d’Actu
Ça se passe au bled
Prisonniers d’opinion
Prisonniers de l’Injustice
Zouhair Yahyaoui
ettounsi de TUNeZINE
Freezone
Zone l.i.b.r.e
International
Ça se passe ailleurs
2004-11-28
جريدة الاتحاد الاشتراكي - مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتنظيم ممارسة الإضراب في المغرب

أعلن وزير التشغيل مصطفى المنصوري يوم الأربعاء الماضي عن تسليم نسخة الوزارة الخاصة بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب. ونعيد نشره من باب تعميم الفائدة مع العودة إليه.

الباب الأول

المادة 1 : يطبق هذا القانون التنظيمي على الأشخاص الذاتيين والمعنويين، والمؤسسات والمقاولات التي تسري عليها أحكام ألقانون رقم 95.99 المتعلق بمدونة الشغل.
المادة 2 : يمارس حق الإضراب وفقا للمقتضيات الواردة في هذا القانون.
المادة 3 : الإضراب وقف جماعي ومدبر للشغل من أجل تحقيق مطالب نقابية أو مهنية.
المادة 4 : لا يجوز معاقبة أي شخص بسبب مشاركته في إضراب مشروع.
المادة 5 : حرية العمل مضمونة للأجراء الذين لا يشاركون في الإضراب.
المادة 6 : الإضراب يوقف عقد الشغل ولا ينهيه إلا في حالة ارتكاب الأجير لخطأ جسيم.
تعتبر بمثابة أخطاء جسيمة، لأغراض الفقرة. السابقة، الأخطاء التالية المرتكبة من طرف الأجير أثناء الإضراب. السرقة. السكر العلني. السب الفادح. استعمال أي نوع من أنواع العنف والاعتداء البدني الموجه ضد أجير أو ضد المشغل أو من ينوب عنه. إلحاق ضرر جسيم بالتجهيزات أوالآلات أو المواد الأولية عمدا أو نتيجة إهمال فادح.
يعد لاغيا بقوة القانون كل مقرر للفصل من الشغل يكون مخالفا لأحكام الفقرة السابقة.
المادة 7 : يكون باطلا بقوة القانون كل شرط أو التزام يقضي بتنازل الأجير عن ممارسة حق الإضراب. لا يسري البطلان المشار إليه في الفقرة السابقة على مقتضيات الاتفاقيات الجماعية التي تقضي بتعليق حق لإضراب أو بالتنازل عنه، خلال مدة محددة، شريطة أن تتضمن هذه الاتفاقيات مقتضيات خاصة تحدد المساطر التي يمكن استعمالها لحل كل نزاع جماعي يحدث خلال مدة تعليق الإضراب.
المادة 8 : يمنع كل إجراء تمييزي يقوم على ممارسة حق الإضراب يكون من شأنه خرق أو تحريف مبدأ تكافؤ الفرص أو المعاملة بالمثل في مجال التشغيل أو تعاطي مهنة ، لاسيما فيما يتعلق بالاستخدام وإدارة الشغل وتوزيعه والتكوين المهني والأجر والترقية والاستفادة من الامتيازات الاجتماعية والتدابير التأديبية والفصل من الشغل.
المادة 9 : يمنع على المشغل، سواء بصفته الشخصية أو بواسطة الغير، اتخاذ أي إجراء، كيفما كانت طبيعته، يهدف إلى إفشال الإضراب.
المادة 10 : يمنع على المشغل، خلال مدة الإضراب، أن يحل محل الأجراء المضربين أجراء جددا لا تربطهم بالمؤسسة أية علاقة تعاقدية قبل تاريخ إعلامه بقرار الإضراب.

الباب الثاني
شروط وشكليات ممارسة حق الإضراب

المادة 11 : يتخذ قرار الإضراب من لدن النقابة أو النقابات تمثيلا للأجراء داخل المؤسسة أو من لدن الجمع العام للآجراء.
يعقد الجمع العام للأجراء خارج أماكن العمل، طبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالتجمعات العمومية.
يتخذ قرار الإضراب من لدن الجمع العام بالاقتراع السري وبأغلبية الأصوات المعبر عنها.
المادة 12 : يجب، قبل اللجوء، إلى قرار الإضراب، استيفاء الإجراءات المتعلقة بتسوية نزاعات الشغل الجماعية الواردة في القانون رقم 95.99 المتعلق بمدونة الشغل.
المادة 13 : يجب، قبل الشروع في الإضراب، تمكين المشغل أو المشغلين المعنيين من مهلة إخطار لا تقل عن عشرة أيام كاملة.
يبدأ سريان مهلة الإخطار المشار إليها في الفقرة السابقة من اليوم الموالي لتاريخ تبليغ قرار الإضراب إلى المشغل أو المشغلين المعنيين.
المادة 14 : يسلم قرار الإضراب إلى المشغل أو المشغلين المعنيين أو من ينوب عنهم يدا بيد مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل. المادة 15 : يبلغ قرار الإضراب، في نفس الوقت، برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل ، إلى ممثل السلطة المحلية المختصة، وكذا إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل وإلى الممثل الإقليمي لأية إدارة أخرى معنية مباشرة.
المادة 16 : يجب أن يتضمن قرار الإضراب البيانات التالية :
دواعي الإضراب.
مكان الإضراب.
تاريخ الشروع في الإضراب.
المدة المحتملة للإضراب والقابلة للتمديد بإبلاغ إشعار جديد للمشغل.
أسماء أعضاء لجنة الإضراب في حالة اتخاذ قرار الإضراب من قبل الجمع العام للأجراء.
المادة 17 : تتولى لجنة الإضراب ، في حالة اتخاذ قرار الإضراب من قبل الجمع العام للأجراء، مهمة التفاوض حول الملف المطلبي وتسهر، باتفاق مع المشغل ، على ضمان استمرار الخدمات الضرورية لسلامة الأشخاص وأماكن الشغل والتجهيزات والمواد وسائر الخدمات اللازمة لاستئناف الشغل لاحقا.
المادة 18 : يمكن استئناف الإضراب ، في حالة توقيفه خلال مدة.التفاوض حول الملف المطلبي، دون التقيد بمهلة الإخطار المنصوص عليها في المادة 13 ، وذلك إذا أخل المشغل الالتزامات المتفق عليها أو إذا فشلت تلك المفاوضات.
المادة 19 : لا يجوز، في حالة إنهاء أو إلغاء الإضراب على إثر الاستجابة للمطالب المهنية المثارة في قرار الإضراب ، الإعلان عن إضراب جديد دفاعا عن نفس المطالب ، إلا بعد انصرام مدة 365 يوما كاملة من تاريخ الإنهاء، وذلك ما لم يخل المشغل بالتزاماته بخصوص تلك المطالب.
يجب في حالة حدوث اختلاف حول تأويل الاتفاق بشأن الملف المطلبي، خلال المدة المشار إليها أعلاه ، النزاع طبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة الصلح والتحكيم.
المادة 20 : تكون الاتفاقات المبرمة حول الملف المطلبي ملزمة للطرفين بغض النظر عن مقتضيات مخالفة.

الباب الثالث
مقتضيات خاصة بسير الإضراب ومعاينته

المادة 21 : يمكن للمشغل اتخاذ الاجراءات الضرورية لتفادي أو إتلاف ممتلكاته.
يجب أن تكون الاجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة مجرد تدابير قانونية تحفظية لاتستهدف مواصلة الانتاج أو تقديم الخدمات بشكل عادي.
يمنع على المشغل في كل الأحوال أن يقوم ، خلال مدة الإضراب بمناولة أو نقل أو ترحيل انشطة المؤسسة كلا أو بعضا.
المادة 22 : يحق للمشغل خلال مدة الاضراب ، أن يقوم تحت إشراف العون القضائي، عند الاقتضاء بتسليم السلع والبضائع الجاهزة للزبناء شريطة أن يتولى تنفيذ الأعمال اللازمة لهذا الغرض أجراء متطوعون من بين الاجراء غير المضربين داخل المؤسسة.
المادة 23 : يمنع احتلال أماكن العمل خلال مدة الاضراب إذا كان من شأنه أن يمس بحرية العمل أو يؤدي إلى أعمال العنف أو إلى إتلاف أو تدمير الآلات أو الأدوات أو المعدات.
المادة 24 : بطلب من أحد طرفي النزاع ، يقوم رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع المؤسسة في دائرة نفوذها، فور توصله بالطلب ، بتعيين عون قضائي لمعاينة ظروف سير الاضراب.
المادة 25 : يمكن للعون القضائي أن يلج كل آماكن العمل مصحوبا، عند الاقتضاء بممثل عن كل طرف من أطراف النزاع وبكل شخص يرى حضوره ضروريا للقيام بمهمته. يجب على العون القضائي، بطلب من أحد الاطراف أن يعرف بنفسه وأن يدلي بالوثيقة الموقعة من قبل رئيس المحكمة والتي تثبت صفته والمهمة الموكولة إليه.
المادة 26 : يجب على العون القضائي، أن ينجز تقريرا عن معاينته لظروف سير الاضراب داخل المؤسسة وأن يبلغ نسخة منه لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة وإلى طرفي النزاع.
المادة 27 : يمكن لرئيس المحكمة المختصة بطلب من أحد الاطراف وبناء على معاينة العون القضائي أن يبت في إطار مسطرة الاستعجال ، في كل اجراء يقتضيه ضمان تطبيق المواد 5.9.10.21.22.و23

الباب الرابع
مقتضيات مختلفة

المادة 28 : يتعين على مستخدمي المؤسسات الحيوية التي يؤدي الانقطاع فيها عن الشغل إلى المخاطرة بحياة أو من أو صحة كل أو بعض المواطنين الذين يستفيدون ، أو من حقهم أن يسفيدوا، من الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات ، أن يؤمنوا، خلال مدة الاضراب ، حدا أدنى من الخدمات للحفاظ على حياة وصحة وسلامة الاشخاص المعنيين.
المادة 29 : تحدد بمرسوم ، وبعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والنقابات المهنية للأجراء الأكثر تمثيلا، لائحة بعدد ونوعية المؤسسات وأصناف النشاط والمناصب التي يطبق على العاملين فيها التزام الحفاظ على حد أدنى من الخدمات اعتبارات للأسباب المبينة في المادة 28 أعلاه.
تشارك المنظمات المعنية في تحديد وتوفير الحد الادنى للخدمات المطلوبة بالنسبة للمرافق والمناصب المشار إليها الفقرة السابقة.
المادة 30 : يمكن للوزير الاول ، بناء على الإضراب أو بمنعه عند حدوث أزمة وطنية حادة.

الباب الخامس
مقتضيات زجرية

المادة 31 : يعاقب كل شخص ساهم أو شارك أو حرض على إضراب دون التقيد بالشروط المنصوص عليها في المواد 11 - 12 - 13 - 17 و 19 بغرامة من :
150 درهما إلى 1.000 درهم بالنسبة لكل عضو من أعضاء مكتب الجمع العام للأجراء المشار إليه في المادة 11.
من 1.500 درهم إلى 10.000 درهم بالنسبة للمشغل أو النقابة.
المادة 32 : يعاقب كل من خالف أحكام المواد 4 - 8 و10 بغرامة من 500 درهم إلى 1.200 درهم. تتعدد العقوبات بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق المواد السالفة الذكر على ألا يتجاوز مجموع الغرامة 100.000درهم.
المادة 33 : يعاقب على مخالفة أحكام المادتين 5، 2 بغرامة من 1500 درهم الى 5000 درهم بالنسبة للأجراء 10.000 درهم إلى 50.000 درهم بالنسبة للمشغل.
المادة 34 : يعاقب بغرامة من 50.000 درهم إلى 100.000 درهم على مخالفة أحكام المادة 9.
المادة 35 : يعاقب كل من خالف أحكام المادتين 23 و 28 بغرامة من 1500 درهم إلى 5.000 درهم
المادة 36 : يعاقب المشغل عند مخالفته لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 21 بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم.
المادة 37 : يعاقب ، في حالة العود على مخالفة أحكام المواد 5، 9، 22 و28 بالإضافة إلى الغرامات المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة لكل حالة على حدة ، بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة.
تتحقق حالة العود عند ارتكاب نفس المخالفة خلال مدة 24 شهرا الموالية لصدور حكم نهائي.
المادة 38 : يمكن مراجعة العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة بموجب قانون.

نشرته جريدة الاتحاد الاشتراكي
يوم الأحد 21 - 11 - 2004

Maghreb
18-03-2005 : Les autorités tunisiennes déterminées à empêcher la tenue de la réunion maghrébine "Pour un Maghreb sans prisonniers politiques" : Albadil Express [18-03-2005]
2005-01-4 : الجزائر تلقي القبض على زعيم جماعة متشددة
2005-01-1 : محكمة الاستئناف بالجديدة تأجل محاكمة عمال وعاملات لاكليمونتين إلى يوم 06 - 01 - 2004
1er-01-2005 : Maroc : Violences contre des travailleuses agricoles
30-12-2004 : Maroc - Audience du 09 - 12 - 2004 de l’affaire des mines d’Imini à Ouarzazate
30-12-2004 : Maroc - Solidarité avec les mineurs marocains des mines d’Imini de Ouarzazate
2004-12-30 : المغرب - هيئة الإنصاف والمصالحة تقول أنها وجدت مقابر لمعتقلين
29-12-2004 : Le risque de tsunami concerne aussi les pays riverains de la Méditerranée
2004-12-28 : محام مغربي: الاكتظاظ بسجون المغرب نتيجة خلل في العدالة
2004-12-28 : منع حزب إسلامي جزائري من عقد مؤتمر بسبب خلاف داخلي
2004-12-27 : أسر المفقودين في الجزائر تبحث عن الحقيقة
26-12-2004 : Vague de froid avec neige et fortes gelées dans le Maghreb
25-12-2004 : Maroc - Pour un règlement juste et équitable des dossiers des atteintes aux droits de l’Homme
25-12-2004 : Maroc - Suivi de l’Affaire des mines d’imini Ouarzazate
23-12-2004 : Maroc : procès contre des ouvriers et des syndicalistes
2004-12-1 : بيان من المنتدى الامازيغي للثقافة والتنمية
2004-12-1 : زلزال يهز الجزائر ويصيب 15 بجروح
1er-12-2004 : Algérie : 635 cas avérés de sida et 1.650 séropositifs recensés
1er-12-2004 : 18eme session du bureau consultatif maghrébin à Alger
2004-12-1 : الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - اعتقال و متابعة ومحاكمة خمسة نقابيين و نقابيات بالجديدة
2004-11-30 : 270 حالة ايدز جديدة في المغرب هذا العام
30-11-2004 : Appel urgent - L’observatoire - Mauritanie
30-11-2004 : Algérie - Trois mois de prison ferme pour des touristes allemands pillards du Sahara
29-11-2004 : Un an de prison ferme requis contre 5 Allemands pour "vol de pièces archéologiques"
29-11-2004 : La FIDH dénonce "la détention arbitraire" de sept femmes en Mauritanie
2004-11-28 : المغرب - محاكمة عمال وعاملات شركة «لاكليمونتين» تتأجل
2004-11-26 : المغرب - محنة عمال وعاملات الشركة الفلاحية لاكليمونتين مازالت مستمرة
2004-11-23 : المغرب - عمال وعاملات شركة "لاكليمونتين" يواصلون إضرابهم واعتصامهم
21-11-2004 : 181 personnes jugées en Mauritanie pour tentative de coup d’État
2004-11-21 : بدء محاكمة العشرات بتهمة تخطيط محاولات انقلاب في موريتانيا
2004-11-21 : العثور على خمسة سياح المان اختفوا في الصحراء الجزائرية
2004-11-21 : مصير خمسة سياح ألمان مازال مجهولا في الصحراء الجزائرية
2004-11-21 : العثور على سياح ألمان اختفوا في الصحراء الجزائرية
18-11-2004 : Carburant - Trafic vers la Tunisie
2004-11-18 : بوش يحاول مساعدة الشركات الامريكية على الاستثمار في ليبيا
16-11-2004 : Maroc - Président de l’ANDCM en procès, exigeons l’acquittement immédiat
16-11-2004 : Quête infructueuse de 13 marins portés disparus au large d’Alger
14-11-2004 : Le Tribunal permanent des peuples : Les violations des droits de l’homme en Algérie
2004-11-14 : المغرب يعفو عن 1183 شخص بمناسبة عيد الفطر
12-11-2004 : Algérie - Abassi Madani favorable à une amnistie générale
2004-11-11 : المغرب - رسالة مفتوحةالى الوزير الاول
11-11-2004 : Maroc - Ouverture du procès ouvriers Imini Ouarzazate
2004-11-10 : هيئة حقوقية مغربية تعقد جلسات استماع عمومية
10-11-2004 : Le Maroc s’accapare 72% du marché de la publicité télévisée en Afrique du Nord (lematin.ma)
10-11-2004 : Réunions présidentielle du Nepad et ministérielle des "5+5" en Algérie (AFP)
9-11-2004 : Avec retard, la frénésie du portable atteint l’Algérie
2004-11-8 : برلمان الجزائر يرفض الغاء حظر استيراد المشروبات الكحولية
2004-11-7 : بـلاغ من المنتدى الأمازيغي للثقافة والتنمية
7-11-2004 : Maroc - Appel à tous pour la défense des libertés publiques
7-11-2004 : Tahani Amine - Martyrisé sous la torture le 6 novembre 1985
2004-11-5 : مناضلو ومناضلات الجمعية الوطنية لحملة الشهادات بورزازات يتعرضون للهجوم من قبل اجهزة القمع
5-11-2004 : Maroc - Coups de matraques pour des diplômés chômeurs
5-11-2004 : Maroc - Lettre ouverte au ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse
2004-11-4 : 10 قتلى في انهيار مسجد عتيق فوق رؤوس المصلين في فاس
2004-11-3 : تقرير : اسبانيا تعتقل ثلاثة جزائريين في مؤامرة تفجير بمدريد
3-11-2004 : Algérie - La ville de Meskiana sous le choc
1er-11-2004 : La Libye veut supprimer les subventions et libéraliser l’économie
1er-11-2004 : Aït Ahmed de retour à Alger s’interroge sur la perte des valeurs de la révolution
1er-11-2004 : Maroc - Sahara Occidental : Tamek Ali Salem obtient gain de cause
31-10-2004 : Maroc - Nouveau sur le dossier judiciaire des mines d’Imini Ouarzazate
31-10-2004 : Abderrezak El-Para extradé vers l’Algérie
31-10-2004 : Le Quotidien d’Oran - Ouled
31-10-2004 : Le président algérien évoque une possible nouvelle amnistie
2004-10-31 : أمريكا: القبض على متشدد جزائري يسهم في الحرب ضد الارهاب
30-10-2004 : Sahara Occidental : "message écrit" du roi Mohammed VI au président Ben Ali
30-10-2004 : AMDH - Rapport parallèle au rapport gouvernemental marocain
28-10-2004 : Maroc - Communiqué de la Famille de Houcine El Manouzi
2004-10-28 : الجزائر تحتجز أبرز متشدديها المطلوبين
2004-10-27 : المغرب : رسالة مفتــوحة من عبد الرحيم الجامعي إلى إدريس بنزكري
2004-10-27 : الجزائر تلغي استعراضات عسكرية لمنع زيادة التوتر مع المغرب
27-10-2004 : Françalgerie : Crimes et mensonges d’États
26-10-2004 : Le président algérien Bouteflika gracie 3.800 prisonniers
26-10-2004 : Le partenariat euro-méditerranéen
2004-10-26 : الاستغلال الجنسي لأطفال المغرب يخترق جدار الصمت
21-10-2004 : Anniversaire et viande fraîche
2004-10-20 : موريتانيا تطلق سراح 26 مشتبها بهم في محاولة انقلاب
19-10-2004 : Maroc - Grève de faim à la prison d’Oujda
18-10-2004 : Algérie - Guerre secrète autour d’Abderezak El-Para
2004-10-17 : البيان الختامي الصادر عن اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
16-10-2004 : Création d’un "groupe pour la défense de l’État de droit" en Mauritanie
2004-10-16 : المغرب - مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين
11-10-2004 : Les violations des Droits de l’Homme en Algérie (1992-2004)
2004-10-10 : ليبيا تمنح جائزة القذافي لحقوق الانسان للرئيس الفنزويلي


TUNeZINE.com est enregistré chez gandi et hébergé par GlobeNet
CopyLeft TUNeZINE 2001-2005